قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — نظام الضريبة شبه الجبائية
المادة 40
دون المساس بالعقوبات المطبقة في مادة مراقبة الاسعار تعتبر كل زيادة عن الحدود التجارية المحددة بموجب مرسوم بمثابة اقتطاع جبائي يدفع في الحين الى الخزينة من طرف الهيئة العمومية أو الحاصة التي ارتكبت هذه المحالفة .