الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة 3
يرخص لوزير المالية أن يقوم :
1) (1) باصدارات دائمة لسندات التجهيز على استمارات لدى العموم تخصص لتمويل الاستثمارات والتي تحدد شروطها بموجب قرارات. 2 (2) باصدار سندات التجهيز بالحساب الجاري والذي يكون الاكتتاب الحر فيها مخصصا للهيئات العمومية . 3 (3) بعمليات قروض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات، وبأصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل التغطية مجموع تكاليف الحزينة وخاصة التكاليف الناجمة عن استهلاك الدين العمومي. 4 (4) بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العالم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه مرة واحدة.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 20 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 و المتخذ لتطبيق المادة 8 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، كالآتي