قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثالث — أحكام جبائية › القسم الاول — نظام الضريبة شبه الجبائية
المادة 37
يخضع للقواعد تأسيس الضريبة والاجراءات المطبقة والتحصيل في ونزاعات مجال الرسوم شبه الجبائية الضرائب والرسوم المحصلة لصالح ميزانية الدولة .
يجرى لصالح ميزانية الدولة اقتطاع بنسبة 4 ٪ من تحصيلات الرسوم شبه الجبائية المؤسسة والمحصلة من طرف الادارة الجبائية ......