الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 29
يجب الا تتجاوز السيارات المستوردة دون تسديد في اطار احكام المادة 115 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 والنصوص اللاحقة به مدة ثلاث سنوات من عمرها عند تاريخ استيرادها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 79-09 (ج.ر عدد 53 لسنة 1979)
عُدِّل بموجب قانون رقم 79-09 (ج.ر عدد 53 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 29 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 19778 كمايلي تعدل وتتمم المادة 29 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 19778 كمايلي