الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 24
يرخص لوزير المالية أن يتخذ كل اجراء من شأنه أن يضمن تحصيل الديون غير المسددة الخاصة بالادارات والمجموعات المحلية والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية عندما يكون الدائن ادارة أو مجموعة محلية أو هيئة عمومية أو مؤسسة اشتراكية .
وبهذا الصدد فان وزير المالية مؤهل :
بأن يحول بدون أمر بالصرف المسبق من أبواب الميزانية
- الخاصة بالإدارات والمجموعات المحلية أو الهيئات العمومية.
المدينة مبلغ هذه الديون غير المسددة .
وفي حالة ما إذا كانت الاعتمادات غير كافية في أحد الابواب فانه يزود باقتطاع تلقائى من أى باب آخر باستثناء الابواب التي تشمل الاعتمادات المخصصة لتغطية النفقات الاجبارية، وذلك مهما كانت الميزانية المعنية .
بأن يقيد تلقائيا مبلغ هذه الديون غير المسددة على الحساب المصرفي أو أي حساب جار آخر للمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية المدينة حتى وان كان حسابها مكشوفا .
بأن يتولى التحكيم في جميع النزاعات المتعلقة بمبلغ - الديون .
بأن يصدر أي تنظيم خاص لتحقيق هذه الاحكام أعلاه . -
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977، والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 على النحو التالي تعدل وتتمم المادة 24 من القانون رقم 77-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977، والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 على النحو التالي