الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 19
ان النفقات والايرادات الخاصة بكل صندوق من صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي تكون موضوع ميزانية تحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على قرار وزير المالية والوزير المكلف بالوصاية على الهيئات المعنية .
تتم التعديلات الطارئة على توزيع النفقات المأذون بها بين مختلف الصناديق بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير لوزير المالية والوزير المكلف بالوصاية على الهيئات المعنية .
تجرى التعديلات الطارئة على توزيع الاعتمادات المخصصة لكل صندوق بموجب قرار مشترك لوزير المالية والوزير المكلف بالوصاية على الهيئات المعنية .
يتم تنفيذ ميزانية الهيئات المذكورة تطبيقا للتنظيم المعمول به في تسيير المؤسسات العمومية .
تعفى النفقات الخاصة بالمنح الاجتماعية من التأشير المسبق للرقابة المالية .
يتم دفع المنح الاجتماعية حتى بتجاوز الاعتمادات المرصودة العناوين الميزانية المقابلة لها، وذلك من طرف :
كل المحاسبين العموميين ، المتصرفين المعتمدين لدى صناديق الضمان الاجتماعى ولدى وحدات الانتاج وتحدد كيفيات التطبيق العملية بقرار مشترك من وزير المالية والوزير المكلف بالوصاية على الهيئات المعنية .