قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 17
ان الحد الاقصى للميزانيات المستقلة للمؤسسات التابعه للقطاعات الصحية تحدد بالنسبة للايرادات والنفقات بموجب مرسوم يتحذ بناء على قرار مشترك لوزير الصحة ووزير المالية.
وتحدد في المرسوم المتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة السابقة.
طريفة تمويل النفقات التي تؤمنها الدولة، والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي . 1298 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 20 محرم عام 1398 ه