الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 16
ان النفقات المتعلقة بتسيير وصيانة الاملاك الآيلة للدوله وكذلك بالاصلاحات الكبرى لهذه الاملاك تطبيقا للامر رقم 66-128 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 تعين في جدول يحدد بموجب .
مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك لوزير المالية ووزير الداخلية.
بصادق المجلس الشعبي الولائي على برنامج الصيانة السنوى الذي يعده الوالى على أساس الاعتمادات الممنوحة من قبل وزير الداخلية.
وتتم التعديلات الطارئة على توزيع الاعتمادات بين الولايات بموجب مقرر لوزير الداخليه.
وتتم التعديلات الطارئة على التوزيع الداخلي للاعتمادات الممنوحة لكل ولايه بموجب مقرر توزير الداخليه .