الباب العاشر مكرر — رسم على استعمال آلات الاستقبال الاذاعي والتلفزيوني › الفصل الرابع — تخصيص منتوج الرسم › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 12
تفتح المجال لخصم الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 14 ب أدناه كمايلي :
1 - الشراءات دون تغيير)
2 - الشراءات دون تغيير) أ ان المدينين بالضريبة المشار اليهم في المادة 7 الفقرة الاولى من هذا القانون دون تغيير) المعدات المشار اليها في الفقرة 2 التالية :
الا أنه يمكن للمؤسسات الاشتراكية الخاضعة للضريبة بموجب المادة 7 الفقرة الاولى من هذا القانون التي تستفيد من خصم الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ضمن الشروط المنصوص عليها سابقا شعراء المعدات المستعملة لصنع المنتوجات التي يفرض عليها هذا الرسم أو نفس المنتوجات المصدرة دون تخليص هذا الرسم.
ترفق نسخة من هذا الكثيف بالجدول المتضمن المبالغ المحسومة بعنوان هذه المعدات ..
غير أنه من أجل تطبيق هذا الاعفاء من الرسم يجب على المؤسسات الاشتراكية المستفيدة أن تقدم الكشف المشار اليه أعلاه متضمنا تأشيرة المصلحة المختصة للرسوم على رقم الاعمال على سبيل اثبات ذلك لدى ممونيها أو لدى المصالح الجمركية عند شراء أو استيراد المعدات المشار اليها .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 78-231 (ج.ر عدد 53 لسنة 1978)