قانون رقم 77-02
· ج.ر عدد 83 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-02 مؤرخ في 20 محرم عام 1398
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 11
ان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب بمقتضى احكام المواد 5 الفقرة الأولى (ميزانية التسيير) و 9 و IC من قانون المالية هذا يتم بموجب مرسوم ينحذ بناء على تقرير وزير المالية.
يتم توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة لنفقات التجهيز ذي الطابع النهائي بمقتضى أحكام المادة 5 فقرة 2 بموجب مقرر من وزير الماليه وذلك طبعا لرحص البرنامج المحددة لاهداف المحطط المادية.