الفصل الاول — تنصيب المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — اثبات صحة العضوية
المادة 9
يعلن عن المنتخبين الذين ثبتت صحة عضويتهم بأنهم نواب في المجلس الشعبي الوطني .
اذا اقتضى اثبات صحة بعض الانتخابات المزيد من التحرى تحال الحالات المتحفظ فيها على اللجنة القانونية والادارية المنصوص عليها في المادة 58 من النظام الداخلي .
تقدم هذه اللجنة تقريرها الى المجلس الشعبي الوطني .
ولا تؤدي عمليات اثبات صحة العضوية خلال سيرها الى وقف الصلاحيات المتصلة بصفة النائب .