قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — دورات المجلس الشعبي الوطني
المادة 97
يمكن عند الضرورة أن يتم استدعاء المجلس الشعبى الوطنى للاجتماع في دورة طارئة من طرف رئيس الجمهورية، أو من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني بناء على طلب ثلثى أعضاء المجلس .