قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — دورات المجلس الشعبي الوطني
المادة 95
يعقد المجلس الشعبى الوطنى دورتين في السنة تدوم كل واحدة منهما ثلاثة أشهر على الأكثر، وتسمى هاتان الدورتان :
- دورة الربيع، وتبتدىء في أبريل ، دورة الخريف، وتبتدىء في أكتوبر .