قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — لجان التنسيق واللجان الخاصة
المادة 91
يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يقرر من أجل موضوع معين تأسيس لجنة خاصة منتخبة حسب الاجراءات المقررة لانتخاب اللجان الدائمة .
يكون تنظيم هذه اللجنة الموقتة وسيرها وتشكيلها مماثلا لتنظيم وسير وتشكيل اللجان الدائمة ...