قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — تنظيم اللجان الدائمة وسيرها
المادة 85
يمكن لكل لجنة أن تطلب بواسطة السنة، بدون عذر مقبول يقدره قانونا رئيس المجلس الشعبى | المجلس الشعبى الوطنى تعيين مندوبين عن لجنة رئيس الوطنى فانه يفقد عضويته في اللجنة • ويعمل على استخلاف النائب، الذي فقد عضويته في اللجنة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 67 من النظام الداخلي .