الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — تنظيم اللجان الدائمة وسيرها
المادة 82
تقدم تعديلات النصوص التي تم تقريرها من طرف احدى اللجان في ظرف الايام السبعة التالية لتوزيع تقارير اللجان، اذا كان المجلس الشعبى الوطنى عاقد دورته، وفي ظرف ثلاثة أسابيع فيما بين الدورات على أن التعديلات التي تودعها الحكومة مقبولة في كل وقت .
ويجب أن تكون التعديلات معللة ومقدمة كتابة ومودعة لدى مكتب المجلس الشعبى الوطنى، ومدروسة من قبل اللجنة التي تعد تقريرا مكملا في شأنها .