قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الاول — تنصيب المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — اثبات صحة العضوية
المادة 7
يشكل المجلس الشعبي الوطني، في جلسته الأولى من الفترة التشريعية ، لجنة اثبات صحة العضوية .
تشرع هذه اللجنة المكونة من عشرين (20) عضوا، في التحقق من صحة العضوية :10