قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — تنظيم اللجان الدائمة وسيرها
المادة 79
يمكن للجان المجلس الشعبي الوطني الدائمة أن تستمع لاعضاء الحكومة طبقا للمادة 161 من الدستور ويبلغ طلب اللجنة كتابة إلى الحكومة بواسطة رئيس المجلس الشعبي الوطني .