قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — تنظيم اللجان الدائمة وسيرها
المادة 71
يتم استدعاء اللجان الدائمة أثناء الدورة، من طرف رؤسائها وفيما بين الدورات يستدعى اللجان الدائمة رئيس المجلس الشعبي الوطنى حسب جدول أعمال هذه اللحان وكذلك يستدعى اللجان الدائمة رئيس المجلس الشعبي الوطني عندما تطلب الحكومة ذلك الأحد 20 رمضان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945