قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الرابع — لجان المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — اللجان الدائمة
المادة 61
تختص لجنة الفلاحة والثورة الزراعية بالسهر على النهوض بالاجراءات المتعلقة بالثورة الزراعية وتطوير الزراعة والرى، والغابات والصيد البحرى، وتربية المواشى طبقا للميثاق الوطني ولا حكام الدستور .
أُلغي بموجب قانون رقم 82-07 (ج.ر عدد 16 لسنة 1982)