قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الاول — تنصيب المجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — افتتاح الفترة التشريعية وتشكيل المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني
المادة 5
يعقد المجلس الشعبي الوطني الجلسة الأولى من الفترة التشريعية في اليوم الثامن التالى لتاريخ انتخاب أعضائه طبقا للمادة 141 من الدستور • يرأس الجلسة الأولى من الفترة التشريعية، أكبر النواب سنا، إلى أن يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني .
كما يرأس المكتب المؤقت الذى يضم أيضا أصغر نائبين من أعضاء المجلس الشعبي الوطني .