الفصل الثالث — الرئيس ومكتب المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — صلاحيات مكتب المجلس الشعبي الوطني
المادة 56
علاوة على الصلاحيات التي يخولها له الدستوره يكلف مكتب المجلس الشعبى الوطنى على الحصوص، بما يلى :
أ) تسيير أعمال المجلس الشعبي الوطني ،
ب) السهر على حسن سير المجلس الشعبي الوطني وعلى حرمة المناقشات ،
ج) العمل على تطبيق النظام الداخلى، الذي يحدد كيفياته بواسطة اصدار التعليمات العامة ،
د) اعداد خطة العمل للمجلس الشعبي الوطني ،
ه) اعداد جدول أعمال جلسات المجلس الشعبي الوطني .
و تحديد طريقة الاقتراع ،
ز) السهر على التنسيق بين أعمال اللجان ،
ح) تحديد تنظيم وسير المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني ، ط وضع مشروع ميزانية المجلس الشعبي الوطني وضمان تسييرها ، ي ممارسة السلطة التأديبية تجاه النواب طبقا للشروط المحددة في المواد من 29 الى 34 من النظام الداخلي ، ك الحصول على كل المعلومات والوثائق الكفيلة بتسهيل أعمال المجلس الشعبى الوطنى، وأعمال اللجان ،
ل) تقديم عرض عن أعماله خلال السنة السابقة وذلك للاطلاع . 944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 رمضان عام 1397 ه