قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثالث — الرئيس ومكتب المجلس الشعبي الوطني › القسم الثاني — مكتب المجلس الشعبي الوطني
المادة 54
ينتخب نواب الرئيس لمدة سنة في بداية الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الوطني، ويمكن اعادة انتخابهم لفترة أخرى .
وفي حالة الشغور النهائي لاحد مناصب نيابة الرئيس ينتخب نائب جديد للرئيس، بنفس الطريقة التي انتخب بها سلفه. وذلك في الاجتماع الاول للدورة التالية على أبعد تقدير.