قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الاول — تنصيب المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — مقر المجلس الشعبي الوطني
المادة 4
لا تنتهك حرمة مقر المجلس الشعبي الوطني.
توضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوطني وتحت مسؤوليته الخاصة الوسائل الضرورية لضمان الامن والنظام العام في المقر (*)