قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم السادس — استقالة النائب
المادة 45
يمكن لكل نائب أن يقدم استقالته.
توجه طلبات الاستقالة المعللة قانونا الى رئيس المجلس الشعبي الوطني، الذي يخطر بذلك المجلس الشعبي الوطني في أقرب جلسة له.