قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم الخامس — العزل
المادة 43
ان للمجلس الشعبي الوطنى السلطة في تقدير الحالات المذكورة في المادة السابقة، التي يمكن أن ينجم عنها عزل النائب المعنى.