قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم الخامس — العزل
المادة 42
يكون النائب مسؤولا أمام المجلس الشعبي الوطني اذا خان ثقة الشعب فيه أو ارتكب فعلا محلا بكرامة وظيفته، وذلك وفقا للمادة 135 من الدستور .