قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم الرابع — اسقاط صفة النيابة
المادة 37
يقدم طلب اسقاط صفة النيابة المنصوص عليه في المادة 134 من الدستور، من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة مكتب المجلس أو من طرف الحكومة أو ثلث أعضاء المجلس الشعبي الوطني .
يعرض هذا الطلب للبحث على اللجنة القانونية والادارية التي يجب عليها أن تستمع الى النائب المعنى.