قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم الثالث — الانضباط
المادة 33
يترتب على ايقاف النائب منعه من المشاركة في أعمال المجلس ومن الظهور في قاعة الاجتماعات لمدة خمسة عشر (15) يوما خلال الدورة.
في حالة العود أو رفض النائب الامتثال لاوامر رئيس المجلس الشعبى الوطنى بمغادرة الجلسة، يمتد الايقاف لشهر واحد .