قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم الثالث — الانضباط
المادة 31
ينبه رئيس المجلس الشعبي الوطني النائب الذي ذكر بالنظام مع سحب الكلمة منه في نفس الجلسة، أو وجه سبا أو استفزازا أو تهديدا الى زميله أو الى زملائه أو تسبب داخل المجلس الشعبي الوطني في تظاهرة تعكر بخطورة صفو نظام المناقشات وحرمتها.