قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم الثالث — الانضباط
المادة 30
ان لرئيس المجلس الشعبي الوطني وحده صلاحية التذكير بالنظام.
وكل نائب تسبب في تعكير صفو المناقشات يذكر بالنظام .
وكل نائب ذكر بالنظام للمرة الثانية، أو أحذ الكلمة من غير اذن فذكر بالنظام يمكن اذا ما أصر على الكلام، أن تسحب منه الكلمة حتى نهاية المناقشة المتعلقة بالمسألة التي هي بصدد البحث، الا اذا ارتأى رئيس المجلس الشعبي الوطني غير ذلك .