قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم الثالث — الانضباط
المادة 27
الاجراءات ذات الطابع التأديبي، التي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء المجلس الشعبي الوطني هي التالية :
- التذكير بالنظام ،
- التنبيه ، الايقاف . 942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 رمضان عام 1397 ه