قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم الثاني — الحقوق والحصانة
المادة 26
يبت المجلس الشعبي الوطني في الموضوع، بعد مناقشة لا يشارك فيها سوى مقرر اللجنة، والحكومة، والنائب المعنى، الذى يستطيع تكليف أحد زملائه بمساعدته .
يقرر المجلس الشعبي الوطني قبول أو رفض طلب رفع الحصانة النيابيه ويكون اقتراح اللائحة المعروضة على المجلس الشعبى الوطنى لاقراره مقتصرا على الوقائع الواردة في الطلب وحدها