قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم الثاني — الحقوق والحصانة
المادة 23
وفقا للمادة (139) من الدستور، فانه في حالة تلبس النائب بجنحة أو جناية يحطر مكتب المجلس الشعبي الوطني فورا .
ويكتسب قوة القانون كل قرار يرتني مكتب المجلس ضرورة اتحاده لضمان الاحترام لمبدأ الحصانة النيابية، ان اقتضى الامر.