قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثاني — النائب › القسم الثاني — الحقوق والحصانة
المادة 21
ان الحصانة النيابية معترف بها للنائب أثناء نيابته وفقا للمادة 137 من الدستور .
لا يمكن متابعة أى نائب أو القاء القبض عليه، وبصفه عامة لا يمكن رفع دعوى مدنية أو جزائية ضده، بسبب ما أبداه من أراء أو تلفظ به من كلام، أو بسبب تصويته أثناء ممارسته للنيابة .