قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل التاسع — أحكام مختلفة
المادة 167
يكتسب هذا النظام الداخلى الذي أقره المجلس الشعبي الوطني، قوة القانون وينشر في الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر