قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الثامن — ادارة المجلس الشعبي الوطني › القسم الاول — المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني
المادة 158
توضع تحت تصرف المجلس الشعبي الوطني مصالح ادارية خاضعة لسلطة رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وتكون هذه المصالح ذات الاختصاص التقني، مكلفة بالمساهمة في نشاط المجلس الشعبي الوطني .