قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل السابع — الاجراءات الخاصة › القسم الثالث — الاسئلة المكتوبة
المادة 151
يمكن لاعضاء المجلس الشعبي الوطني، طرح اسئلة ذات مصلحة عامة، على أي عضو من أعضاء الحكومة ولا يجوز ذلك الا كتابة .
تقدم هذه الاسئلة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يبلغها للحكومة فورا وتسجل في الجداول الخاصة بحسب ترتيب ايداعها .. 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 20 رمضان عام 1397 ه