قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل السابع — الاجراءات الخاصة › القسم الاول — المداولة الثانية
المادة 145
يمكن لرئيس الجمهورية، وفقا للمادة 155 من الدستور أن يطلب مداولة ثانية حول القانون المصوت عليه، وذلك في ظرف الثلاثين (30) يوما من تاريخ اقراره .
وعندما يقدم مثل هذا الطلب يخبر رئيس المجلس الشعبي الوطني المجلس بذلك ...
ويعرض الطلب على اللجنة المختصة .