قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل السادس — سلطات المراقبة للمجلس الشعبي الوطني
المادة 140
لا يجوز للنواب الذين تعرضوا لاجراء ايقاف منذ أقل من سنة أن يعينوا أعضاء في لجنة التحقيق أو المراقبة .