قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل السابع — الاجراءات الخاصة › القسم الخامس — الموافقة على المعاهدات
المادة 136
عندما يقدم الى المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون للترخيص بالمصادقة على احدى المعاهدات طبقا للمادة 158 من الدستور فانه لا يصوت على المواد التي تضمنها بالتفصيل، ولا يجوز تقديم أي تعديل