قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم السابع — المناقشات والتصويت في المجال التشريعي
المادة 125
ان عرض اقتراح قانون أو مشروع قانون على اللجنة المكلفة بالموضوع وقدمت تقريرا يقضي برفضه، أو لم تقدم في شأنه تقريرا في أجل أقصاه شهران، فعلى مكتب المجلس الشعبى الوطنى أن يعرضه مباشرة على المجلس الشعبي الوطنى ان رأى ذلك مناسبا ..