قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الخامس — ايداع مشاريع واقتراحات القوانين
المادة 120
وفقا لاحكام المادة 148 من الدستور، تودع اقتراحات القوانين من قبل عشرين (20) نائبا على الاقل، لدى