قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — جلسات المجلس الشعبي الوطني ومناقشاته
المادة 106
يوزع وقت الكلام في اطار الجلسات المقررة ، ويجب على المتكلمين أن لا يتجاوزوا بأي حال، الوقت المحدد لهم، في جميع المناقشات.
تعطى الكلمة لاعضاء الحكومة، ورؤساء اللجان المختصة ولمقرريها عندما يطلبونها .