قانون رقم 77-01
· ج.ر عدد 66 لسنة 1977
معدَّل
قانون رقم 77-01 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت - سنة 1977 يتعلى بالقانون الداخلى للمجلس الشعبي الوطني
الفصل الخامس — سير المجلس الشعبي الوطني › القسم الثالث — جلسات المجلس الشعبي الوطني ومناقشاته
المادة 102
جلسات المجلس الشعبي الوطني علنية، غير أنه طبقا لاحكام المادة 144 من الدستور، يجوز للمجلس الشعبي الوطنى أن يعقد جلسات سرية، بطلب من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه الحاضرين أو بطلب من الحكومة.
لا تنشر محاضر الجلسات المغلقة ...