قانون رقم 64-245
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
قانون رقم 24564 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يجبر بموجبه كل شخص معنوى يتعاطى حركة تجارية بمسك حسابات منتظمة 411
المادة 4
ان الاشخاص الطبيعيين الذين يتعاطون التجارة يطبق عليهم التشريع الجارى به العمل فيما يخص ضبط الحسابات وينفذ هذا القانون كقانون للدولة .
وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنه 1964 ..
احمد بن بلة