قانون رقم 64-245
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
قانون رقم 24564 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يجبر بموجبه كل شخص معنوى يتعاطى حركة تجارية بمسك حسابات منتظمة 411
المادة 3
تعاقب مخالفات هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64-41 الصادر في 27 يناير سنة 1964 والرامى الى صيانة التراب الوطني