قانون رقم 64-245
· ج.ر عدد 27 لسنة 1964
قانون رقم 24564 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يجبر بموجبه كل شخص معنوى يتعاطى حركة تجارية بمسك حسابات منتظمة 411
المادة الأولى
بقطع النظر عن كل مقتضيات مخالفة يتعين على كل شخص معنوى يمارس في الجزائر عمليات تجارية 412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الثاني عام 1384 ويقوم بمهمته العادية ، أن يمسك دفتر حساب منظم مع جميع الاوراق الحسابية والرسائل والمستندات والعقود وكل الوثائق التي تتعلق بنشاطه ، وأن يحافظ على ذلك في بلاد الجزائر