قانون رقم 64-244
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
المادة 8
تقسم المطارات المفتوحة للتنقل الجوي العمومي الى أربعة اصناف :
صنف أ مطارات دولية مخصصة للخدمات الجوية النظامية يمكن استعمالها في جميع الظروف 4 صنف ب - مطارات دولية مخصصة للخدمات الجوية غير النظامية يمكن استعمالها في جميع الظروف صنف ج - مطارات مخصصة للخدمات الجوية داخل الجزائر صنف د مطارات مخصصة للخدمات الجوية الخاصة والعمل الجوى والطائرات ذات الدوران وذات الاقلاع العامودي أو المائل