قانون رقم 64-244
· ج.ر عدد 29 لسنة 1964
قانون رقم 24464 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 أوت سنة 1964 يتعلق بالمطارات والمرافق المعدة السلامة الملاحة الجوية . 444
المادة 7
يعين وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مطارات الدولة المدنية التي تفتح للتنقل الجوي العمومي ، بمعنى الطائرات انه التي يعين تحوز المطارات التي يمكن استخدامها من قبل جميع الميزات التقنية الملائمة للاختصاصات التي يحوزها المطار ويجرى توزيعها بين الاصناف الأربعة المذكورة في المادة التالية : ج